ثم اشتكى أعاد الطواف ، يعني : الفريضة».
وعن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليهالسلام) (١) «في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف؟ فقال : ان كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ، وان كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا من ما غلب الله عليه ، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما أو يومين ، فان خلته العلة عاد فطاف أسبوعا ، وان طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا ، ويصلي هو ركعتين ، ويسعى عنه ، وقد خرج من إحرامه. وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار».
قال في المدارك ـ بعد الاستدلال على ما ذكره المصنف من التفصيل برواية إسحاق بن عمار ، وان هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) ـ ما صورته : ويتوجه على هذه الرواية (أولا) الطعن من حيث السند بان من جملة رجالها اللؤلؤي ، ونقل الشيخ عن ابن بابويه انه ضعفه. وان راويها وهو إسحاق بن عمار قيل انه فطحي. و (ثانيا) انها معارضة بما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي. ثم ساق الرواية الاولى ، ثم قال : والمسألة محل تردد ، ولعل الاستئناف مطلقا اولى. انتهى.
أقول : اما ما طعن به من حيث الاسناد فقد تقدم الجواب عنه مرارا. واما من حيث المعارضة برواية الحلبي فغاية ما يلزم ان رواية الحلبي هنا مطلقة بالنسبة إلى ترتب الإعادة على الأشواط التي هي أعم
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٤١٤ ، والتهذيب ج ٥ ص ١٢٤ ، والوسائل الباب ٤٥ من الطواف.