الاستنابة فيه إذا شق العود أو مطلقا ، كما هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر. انتهى.
أقول : اما ما ذكره (قدسسره) ـ من ان التفصيل المذكور مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا يعلم فيه مخالفا ـ ففيه انه قد نقل في البحث بعد هذا الكلام بيسير خلاف الشيخ (قدسسره) في التهذيب وانه قال : ومن نسي طواف الحج حتى يرجع الى أهله فإن عليه بدنة ، وان عليه اعادة الحج. وهو المستفاد من كلامه في الاستبصار أيضا. وهو صريح ـ كما ترى ـ في ذهاب الشيخ (قدسسره) في التهذيب الى ان حكم الناسي هنا حكم العامد والجاهل في المسألة المتقدمة ، من بطلان الحج ، ووجوب الإعادة ، والكفارة. ولهذا حمل صحيحة علي بن جعفر المذكورة في التهذيب (١) على طواف النساء ، قال : لأن الاستنابة لا تجوز في طواف الحج ، كما سيأتي ـ ان شاء الله تعالى ـ ذكره في المقام. والى ما ذكره الشيخ هنا مال المحقق الشيخ حسن في المنتقى ، وادعى انه مذهب الشيخين ، كما سيأتي ـ ان شاء الله تعالى ـ نقل كلامه في ذلك ، فكيف يتم ما ذكره من اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على هذا التفصيل في طواف الحج متى كان تركه نسيانا؟
واما ما ذكره من العمل بإطلاق صحيحة علي بن جعفر ـ في ان من نسي طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء فله الاستنابة فيه وان امكنه العود ـ فان فيه ان الروايات قد تكاثرت بهذا التفصيل في الناسي لطواف النساء ، وانه لا يجوز له الاستنابة إلا مع تعذر الرجوع. وإذا ثبت ذلك في طواف النساء ففي طواف الحج والعمرة بطريق اولى ، لما عرفت من ان طواف النساء خارج عن الحج وطواف الحج من جملة أجزائه ،
__________________
(١) ج ٥ ص ١٢٨ ، والوسائل الباب ٥٨ من الطواف.