هذا المجال على الحكم المذكور. وأولوية ما ذكره الأصحاب وأحوطيته مع عدم دليل عليه ـ بل دلالة الاخبار على خلافه ـ ممنوعة. على انه لم يتحقق الإجماع على ذلك ، وانما ذكر هذا الحكم جملة من المتأخرين بناء علي مزيد تدقيقهم في أمر النية التي لا اثر لها في الاخبار بالكلية. وبنحو هذه الاخبار عبر الشيخ في النهاية ، فقال : فإذا زالت الشمس اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما ثم يقف بالموقف ويدعو لنفسه ولوالديه. الى آخره. وبهذه العبارة عبر في المبسوط ايضا. وبنحو ذلك عبر ابن إدريس في السرائر فقال : فإذا زالت اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا ، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين لأجل البقعة ، ثم يقف بالموقف ويدعو. الى آخره. وقال في المقنعة : فإذا زالت الشمس يوم عرفة فليغتسل ويقطع التلبية ويكثر من التهليل والتحميد والتكبير ، ثم يصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. الى ان قال : ثم يأتي الموقف. وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه نحو ذلك أيضا في باب سياق مناسك الحج. وهذه العبارات جارية على نهج الاخبار لا تعرض فيها للنية فضلا عن مقارنتها لأول الزوال كما ذكره جملة من المتأخرين ، وهو من ما ينبهك على ما قدمنا تحقيقه وأوسعنا مضيقة من أن النية أمر جبلي وحكم طبيعي لا تنفك عنه أفعال العقلاء في عبادة ولا غيرها. واما ما ذكروه من المقارنة فلا وجه له ولا دليل عليه ، إذ النية عندنا مستصحبة لا ينفك عنها في حال من الأحوال ، وهو انما يتمشى على ما تخيلوه من النية بالمعنى الذي صاروا إليه الذي هو عبارة عن الحديث النفسي والتصوير الفكري بما يترجمه قول القائل : «افعل كذا لوجوبه قربة إلى الله تعالى» وهذا كما تقدم تحقيقه بمعزل عن