وقول ابن إدريس لا نعرف له موافقا فكان خارقا للإجماع. انتهى
أقول : فيه نظر أما أولا فلأنه قد صرح (قدسسره) ـ كما قدمنا نقله عنه ـ بان الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في حال الاختيار. الى آخر ما تقدم ، وقال بعد هذا الكلام في مسألة أخرى : قد ظهر من جميع ما تقدم ان الوقت الاختياري بعرفات. الى ان قال : والوقت الاختياري للوقوف بالمشعر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، والاضطراري من غروب الشمس ليلة النحر الى الزوال من يومه على قول الشيخ والى غروبها منه على قول السيد. وهذا الكلام منه في الموضعين ظاهر في ان الوقوف الذي هو شرط في صحة الحج متى كان مختارا عامدا هو الوقوف من بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، فان غيره من الوقتين الآخرين أعني ليلة النحر وما بعد طلوع الشمس انما هو وقت اضطراري لأصحاب الاعذار. ومثله كلام غيره من الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم). ولا ريب ان من أفاض قبل الفجر عالما عامدا فقد تعمد ترك هذا الواجب الذي هو شرط في صحة الحج ، كما هو ظاهر كلامه ، سواء سماء ركنا أم لم يسمه وهذه التسمية لا مشاحة فيها ، حيث انها أمر اصطلاحي ، وانما الكلام بالنظر الى الأدلة ، والمفهوم منها ما ذكرناه من ان الوقوف الاختياري هو من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، والوقوفين الاضطراريين عبارة عن ما يكونان في ذينك الوقتين. ولا ريب انه متى أخل المكلف بهذا الواجب الذي دلت الاخبار على ان مدار صحة الحج على إدراكه ـ كما تقدم ـ فان الحكم بالصحة يحتاج الى دليل. نعم لما دلت حسنة مسمع المذكورة على الصحة في الصورة المذكورة وجب الحكم به. وبالجملة فإنا لو خلينا