الطواف. فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليهالسلام) فقال : بئسما صنعت كان ينبغي لك ان تبني على ما طفت. ثم قال : اما انه ليس عليك شيء».
وعن يونس بن يعقوب (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام): رأيت في ثوبي شيئا من دم وانا أطوف؟ قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك».
فالأولى صريحة في وجوب البناء قبل النصف ، والثانية دالة على ذلك بإطلاقها.
الرابع ـ ان ما عده من صلاة الفريضة وان هذا التفصيل يجري فيها من ما لا تساعده الأخبار ولا كلام غيره من الأصحاب (رضوان الله عليهم)
اما الأخبار فمنها : صحيحة عبد الله بن سنان (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة. قال : يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع».
وحسنة هشام عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) انه قال : «في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة. قال : يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه».
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) (٤)
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٢ من الطواف.
(٢) الكافي ج ٤ ص ٤١٥ والتهذيب ج ٥ ص ١٢١ والفقيه ج ٢ ص ٢٤٧ والوسائل الباب ٤٣ من الطواف.
(٣) الكافي ج ٤ ص ٤١٥ والتهذيب ج ٥ ص ١٢١ والوسائل الباب ٤٣ من الطواف.
(٤) الكافي ج ٤ ص ٤١٥ والتهذيب ج ٥ ص ١٢٢ والفقيه ج ٢ ص ٢٤٧ والوسائل الباب ٤٤ من الطواف.