وما رواه الشيخ عن ابي بصير (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض. قال : يعيد حتى يستتمه». ورواه الكليني (قدسسره) في الكافي (٢) بلفظ «يثبته» عوض قوله : «يستتمه».
وعن عبد الله بن محمد عن ابي الحسن (عليهالسلام) (٣) قال : «الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة. وكذلك السعي».
أقول : وتؤيده الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة بالشك في عدد الطواف المفروض (٤) كما سيأتي (ان شاء الله تعالى) ، فلو لم تكن الزيادة مبطلة لكان المناسب البناء على الأقل دون الإعادة من رأس ، سيما مع بناء الشريعة على السهولة في التكليف (٥) إذ غاية ما يلزم الزيادة ، وهي غير مضرة كما هو المفروض. ويؤيده أيضا لزوم القران لو لم نقل بالإبطال ، لأنه على تقدير القول بالصحة لو زاد واحدا أضاف إليه ستة ، كما دلت عليه اخبار من طاف ثمانية من البناء على ذلك الشوط وزيادة ستة عليه ليكون طوافا آخر (٦) فيلزم القران في الطواف
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ١١١ ، والوسائل الباب ٣٤ من الطواف.
(٢) ج ٤ ص ٤١٧.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ١٥١ ، والاستبصار ج ٢ ص ٢١٧ و ٢٣٩ ، والوسائل الباب ٣٤ من الطواف ، والباب ١٢ من السعي.
(٤) الوسائل الباب ٣٣ من الطواف.
(٥) ارجع الى الحدائق ج ١ ص ١٥١ وج ٩ ص ٢٩٦.
(٦) الوسائل الباب ٣٤ من الطواف.