قال : هما مفروضان».
وعن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) في حديث قال : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن الله تعالى يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (٢) وانما نزلت العمرة بالمدينة».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن (يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ). فقال : هو يوم النحر والأصغر هو العمرة».
وعن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «العمرة مفروضة مثل الحج. الحديث». قال (٥) : «وقال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم». قال الصدوق (قدسسره) يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز ان يبدأ بالحج قبلها.
وما رواه في العلل في الصحيح عن عمر بن أذينة (٦) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قول الله (عزوجل) (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (٧) يعنى به الحج دون العمرة؟ قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من العمرة.
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٥.
(٣) الوسائل الباب ١ من الذبح والباب ١ من العمرة.
(٤) الوسائل الباب ١ و ٥ من العمرة.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ١ من العمرة.
(٧) سورة آل عمران الآية ٩٧.