ونسكها ولم أعثر على من نقله عنه مع ان كلامه ظاهر فيه كما ترى.
وهو الظاهر ايضا من ابن أبي عقيل ، كما سيأتي نقل عبارته ان شاء الله تعالى.
واما الاخبار الواردة في ذلك فهي مختلفة فما يدل على القول المشهور ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن رياح (١) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء؟ قال : نعم».
وعن محمد بن عيسى (٢) قال : «كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي الى الرجل (عليهالسلام) يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها الى الحج. فكتب : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء. واما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء».
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر بن يزيد أو غيره عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد (٤) قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٨٢ من الطواف.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٥٣٨ والتهذيب ج ٥ ص ١٦٣ وص ٢٥٤ والوسائل الباب ٨٢ من الطواف.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٥٣٨ والتهذيب ج ٥ ص ٢٥٤ والوسائل الباب ٨٢ من الطواف.
(٤) الوسائل الباب ٨٢ من الطواف الرقم ٥ وارجع الى التعليقة ٥