ثم احتمل حملها على التقية (١) لصحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر الآتية (٢). وقال العلامة في المنتهى : القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر علمائنا ، وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك وأبو حنيفة ، وقال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير واحمد وإسحاق : لا بأس به (٣).
أقول : والذي وقفت عليه من اخبار المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن ابن مسكان عن زرارة (٤) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : انما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس».
وما رواه في الكافي (٥) عن عمر بن يزيد قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : انما يكره القران في الفريضة ، فاما النافلة فلا والله ما به بأس».
وعن علي بن أبي حمزة (٦) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن الرجل يطوف ، يقرن بين أسبوعين؟ فقال : ان شئت رويت لك عن أهل مكة. قال : فقلت : لا والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ، ولكن ارو لي ما أدين الله (عزوجل) به. فقال : لا تقرن بين أسبوعين ، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين ، واما انا فربما قرنت الثلاثة
__________________
(١ و ٣) المغني ج ٣ ص ٣٤٦ طبع مطبعة العاصمة.
(٢) الوسائل الباب ٣٦ من الطواف.
(٤) الفقيه ج ٢ ص ٢٥١ ، والوسائل الباب ٣٦ من الطواف.
(٥) ج ٤ ص ٤١٩ ، والوسائل الباب ٣٦ من الطواف.
(٦) الكافي ج ٤ ص ٤١٨ و ٤١٩ ، والوسائل الباب ٣٦ من الطواف.