بعد نقل تأويل الشيخ لخبر علي بن جعفر : ويرد على ما ذكره الشيخ (قدسسره) ان الخبر الذي اوله مفروض في نسيان الطواف والخبران الآخران وردا في حكم الجهل ، فأي تناف يدعو الى الجمع ويحوج الى الخروج عن ظاهر اللفظ؟ مع كونه متناولا بعمومه المستفاد من ترك الاستفصال لطوافي العمرة والحج وطواف النساء. وقد اتفق في الاستبصار جعل عنوان الباب نسيان طواف الحج وإيراد هذه الاخبار الثلاثة فيه ، مع ان تأويله لحديث علي بن جعفر يخرجه عن مضمون العنوان ، وليس في غيره تعرض للنسيان ، فيخلو الباب من حديث يطابق عنوانه. وفي التهذيب أورد الثلاثة في الاحتجاج لما حكاه من كلام المقنعة في حكم من نسي طواف الحج وان عليه بدنة ويعيد الحج. وفي ذلك من القصور والغرابة ما لا يخفى. والجواب ان مبنى نظر الشيخ (قدسسره) في هذا المقام على ان الجهل والنسيان فيه سواء ، وتقريب القول في ذلك ان وجوب اعادة الحج على الجاهل يقتضي مثله في الناسي ، اما بمفهوم الموافقة ، لشهادة الاعتبار بان التقصير في مثل هذا النسيان أقوى منه في الجهل ، أو لأن اعذار كل منهما على خلاف الأصل ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في العهدة ، ولا يصار إلى الأعذار إلا عن دليل واضح. وقد جاء الخبران على وفق مقتضى الأصل في صورة الجهل ، فتزداد الحاجة في العمل بخلافه في صورة النسيان الى وضوح الدليل ، والتتبع والاستقراء يشهدان بانحصار دليله في حديث علي ابن جعفر ، وجهة العموم فيه ضعيفة ، واحتمال العهد الخارجي ليس بذلك البعيد عنه ، وفي ذكر مواقعة النساء نوع إيماء إليه ، فأين الدليل الواضح الصالح لان يعول عليه في إثبات هذا الحكم المخالف