صدر المسألة (١).
أقول : لا يخفى ان ظاهر الخبر الأول مطلق لا تخصيص فيه بالعالم كما ذكره ، لأن السؤال وقع عن متمتع وقع على اهله ولم يزر. وهو أعم من ان يكون عالما أو جاهلا أو ناسيا. فأجاب (عليهالسلام) بأنه ينحر جزورا. والعالم انما ذكره (عليهالسلام) باعتبار انثلام الحج وعدمه ، وهو قرينة العموم الذي ذكرناه ، فان حاصل الجواب ان من فعل ذلك فعليه جزور ، إلا انه ان كان عالما فإنه يثلم حجه وان كان جاهلا فلا. والخبر الثاني أيضا كذلك ، فإنه شامل بإطلاقه لأن يكون جماعه عمدا أو جهلا أو نسيانا. ومبنى الاستدلال بهاتين الروايتين على ان من جامع بناء على انه قد طاف طواف الزيارة فعليه دم. وهو يرجع الى من جامع ناسيا للطواف ـ كما هو أصل المسألة ـ وان كان ذلك قبل الرجوع الى بلاده. وحينئذ فقوله ـ : «ولان المتبادر من الرواية الثانية وقوع الوقاع قبل الزيارة لا قبل الإتيان بالطواف المنسي» ـ من ما لا اعرف له وجها وجيها. وعلى هذا فيكون هذان الخبران مثل صحيحة علي بن جعفر المذكورة في كلامه ، وان كانت الصحيحة المذكورة أصرح ، لدلالتها على حكم الناسي صريحا ، ودلالة الروايتين المذكورتين انما هو من حيث الإطلاق.
وكيف كان فظاهر أصحاب القول المذكور حمل الروايات المذكورة على وقوع الجماع بعد الذكر لئلا تنافي القاعدة المقررة من عدم وجوب الكفارة على الجاهل والناسي ، ولما تقدم من ان من جامع ناسيا لإحرامه فلا كفارة عليه. واجراء هذا الحمل في صحيحة علي بن جعفر المشار
__________________
(١) ص ١٦٦.