التشريق ، وهي ما رواه في الصحيح (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف؟ قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ، ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل ، وعليه الحج من قابل ، يحرم من حيث أحرم». قالوا : فغيرها اولى.
وفي دلالتها على الوجوب سيما بالتقريب المذكور إشكال.
الا انه يمكن الاستعانة على ذلك بما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي (٢) قال : «كنت مع أبي عبد الله (عليهالسلام) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج. فقال : نسأل الله العافية. ثم قال : أرى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون ، وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم وان أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا الى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل».
والتقريب فيه انه يفهم من الخبرين المذكورين ان العمرة كيف كانت لا تقع في أيام التشريق.
واما ما ذكره من التأخير إلى استقبال المحرم فيدل عليه ما ذكره الشيخ (رحمهالله تعالى) (٣) قال : وقد روى أصحابنا وغيرهم عن ابي عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٤٧٥ والفقيه ج ٢ ص ٢٨٤ والتهذيب ج ٥ ص ٢٩٥ والوسائل الباب ٢٧ من الوقوف بالمشعر.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٤٣٨ والوسائل الباب ٢١ من أقسام الحج. ولم