واما ما ذكره ـ من انه لا يدخل أفعالها في أفعال الحج ـ فوجهه ظاهر من ان العبادات مبنية على التوقيف ، وكل من الحج والعمرة نسك مستقل فإدخال أحدهما في الآخر بأن ينوي الحج قبل تحلله من العمرة أو العمرة قبل تحلله من الحج غير جائز عند علمائنا. وقد نقل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الإجماع على ذلك. ويدل عليه ظاهر قوله (عزوجل) : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) (١) وقد تقدم الخلاف في من لبى بالحج قبل ان يقصر من عمرته.
واما انه لا يكره إيقاعها في الأيام المذكورة فينافيه ما تقدم منه قبيل هذا الكلام من قوله : ووقت العمرة الواجبة بأصل الشرع عند الفراغ من الحج وانقضاء أيام التشريق ، لرواية معاوية بن عمار (٢) وقد تقدم إيضاح ذلك في المسألة الرابعة بما يؤذن بقوله بوجوب تأخيرها عن أيام التشريق ، كما هو ظاهر الرواية المذكورة. فكيف يتم ما ذكره هنا من انه لا يكره إيقاعها في أيام التشريق على إطلاقه. الا ان يخص بالواجبة ويكون الكلام هنا في المستحبة لمن لم يجب عليه الحج ، فإنه لا مانع من إيقاعها في هذه الأيام.
واما ان من ساق هديا فيها نحره قبل ان يحلق رأسه بالحزورة فهو مدلول بعض الاخبار ، والاخبار في المسألة مختلفة في ذلك. وسيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى في محلها.
واما ما ذكره ـ من انه لو جامع فيها قبل السعي. الى آخره ـ
__________________
(١) سورة البقرة الآية ١٩٥.
(٢) تقدمت ص ٣٢٤ و ٣٢٥.