قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
وبالجملة فإن الرواية المذكورة مخالفة لظاهر الروايات المتقدمة الكثيرة الصحيحة الصريحة في ان الوقوف الواجب الذي هو شرط في صحة الحج وإدراكه هو من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، والاضطراري إلى الزوال وان من تركه وجب عليه الرجوع اليه متى أدركه قبل طلوع الشمس أو قبل الزوال على اختلاف الاخبار في المسألة ، واما ليلة النحر فهي وقت اضطراري لأصحاب الأعذار الآتي ذكرهم ان شاء الله تعالى ، وحينئذ فكيف يصح تعمد ترك هذا الوقوف والحكم بصحة الحج ، كما ذكروا (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم).
وكيف كان فان لم يكن ما ذكرناه هو الظاهر من الخبر فلا أقل من ان يكون محتملا فيه قريبا ، وبذلك يسقط الاستدلال به. على ان ظاهر الخبر صحة الحج بذلك وان لم يكن وقف بعرفة ، لأنه مطلق ، وغاية ما دل عليه انه وقف مع الناس بجمع وأفاض قبلهم ، وهو أعم من ان يكون وقف بعرفة أم لا ، وبه يشتد الاشكال فيه ، ولهذا ان بعض الأصحاب ـ كما قدمنا الإشارة إليه ـ قيد المسألة بكون ذلك بعد الوقوف بعرفات.
والظاهر انه من أجل هذا الإجمال في الرواية قال في المسالك : وعلى ما اخترناه من اجزاء اضطراري المشعر وحده يجزئ هنا بطريق أولى ، لأن الوقوف الليلي بالمشعر فيه شائبة الاختياري ، للاكتفاء به للمرأة اختيارا ، وللمضطر والمتعمد مطلقا مع جبره بشاة ، والاضطراري المحض ليس كذلك والظاهر انه أراد بالإطلاق في قوله : «والمتعمد مطلقا» : يعني أعم من ان يكون قد وقف بعرفات أم لا.