المقام الثالث في الأحكام
وفيه أيضا مسائل الأولى ـ قد عرفت من ما تقدم ان المشهور انه لو أفاض قبل الفجر عامدا بعد ان كان به ليلا صح حجه وجبره بشاة.
اما لو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا ، فالظاهر انه لا خلاف بينهم في بطلان حجة.
الا انه قد نقل العلامة في المنتهى عن الشيخ انه قال : من ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة.
لما رواه حريز عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «من أفاض من عرفات مع الناس ، ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا ، فعليه بدنة».
وظاهره الحكم بصحة حجه ووجوب البدنة عليه جبرا لنقصانه بترك الوقوف.
قال في المنتهى بعد نقل ذلك عنه : والوجه انه إذا ترك الوقوف بالمشعر عمدا بطل حجه ، لما تقدم من انه ركن يبطل الحج بالإخلال به عمدا. انتهى.
ونقل هذا القول في الدروس عن ابن الجنيد ايضا ، حيث قال : الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا ، فلو تعمد تركه بطل حجه. وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ضعيف. ورواية حريز ـ بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخف به ـ متروكة محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثم مضى. انتهى
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٤٧٣ والتهذيب ج ٥ ص ٢٩٤ والوسائل الباب ٢٦ من الوقوف بالمشعر. وارجع الى التعليقة (١) ص ٤٣٥.