المجتمع في علاقة الرجل بالمرأة. (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) لأنهن يملكن الارتباط بعلاقة زوجية جديدة بعد انفساخ الزواج السابق بالإسلام ، ضمن الشروط الشرعية المعتبرة ، ومن بينها المهر الذي يدفعه المسلمون لهن ضمن عقد الزواج.
(وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) بالاستمرار على زوجيتكم لهن ، إذا أسلمتم وبقين على الكفر ، أو إذا كفرن بعد الإسلام ، فإن الله لا يحل للمسلم الزواج من كافرة بمعنى الإلحاد أو الشرك ، فإن الظاهر من السياق إرادة ذلك من هذه الفقرة في الآية ، فلا يشمل أهل الكتاب ، لأن القرآن لا يستعمل هذا المصطلح في الحديث عنهم ، مع ملاحظة أن إطلاق الكافرين عليهم ممكن من جهة الكفر برسالة الرسول ، وقد عبر عن ذلك في سورة البينة في قوله تعالى : (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ) [البينة : ١] ، ولكنه أطلق ذلك مع ذكر كلمة «أهل الكتاب».
وقد جاء في بعض الأحاديث المأثورة عن أهل البيت عليهالسلام ما يوحي بشمولها لأهل الكتاب ، مما جعلها ناسخة للآية الكريمة التي تبيح نكاح أهل الكتاب ، فقد جاء في الكافي بإسناده إلى زرارة عن أبي جعفر «محمد الباقر عليهالسلام» عن قول الله تعالى : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فقال : هذه منسوخة بقوله : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (١).
ولكننا نلاحظ على هذا الحديث ما لاحظه العلماء ، بأن النسخ غير وارد ، لأن آية الممتحنة سابقة على آية المائدة نزولا ، فكيف يمكن للسابق أن ينسخ اللاحق ، فلا بد من تأويل الحديث أو طرحه.
(وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ) إذا لحقت المرأة بالكفار ، (وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا) من مهر نسائهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. (ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) على أساس
__________________
(١) تفسير الميزان ، ج : ١٩ ، ص : ٢٥٤.