لكثر النقل وذاع ، ولما انحصر نقله بوائل بن حجر ، مع ما في نقله من الاحتمالين.
نعم روي بصورة أُخرى ليس فيه قوله : «ثمّ التحف بثوبه» وإليك صورته :
٢ ـ روى البيهقي بسنده عن موسى بن عمير : حدّثني علقمة بن وائل ، عن أبيه : أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ، ورأيت علقمة يفعله (١).
وبما أنّه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالثانية هي المتعيّنة ، فيلاحظ على الرواية بما لوحظ على الأُولى ، وهو أنّ وجه الفعل غير معلوم فيها. فلو كان النبيّ مقيماً على هذا العمل ، لاشتهر بين الناس ، مع أنّ قوله : «ورأيتُ علقمة يفعله» يعرب عن أنّ الراوي تعرّف على السنّة من طريقه.
٣ ـ رواه البيهقي أيضاً بسند آخر عن وائل بن حجر (٢) ويظهر الإشكال فيه بنفس ما ذكرناه في السابق.
ج ـ حديث عبد الله بن مسعود :
روى البيهقي مسنداً عن ابن مسعود رضى الله عنه انّه كان يصلّي فوضع يده اليسرى على اليمنى ، فرآه النبيّ صلىاللهعليهوآله فوضع يده اليمنى على اليسرى (٣).
يلاحظ عليه ـ مضافاً إلى أنّه من البعيد أن لا يعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلك الصحابي الجليل ما هو المسنون في الصلاة مع أنّه من السابقين في الإسلام : أنّ
__________________
(١) سنن البيهقي ٢ : ٢٨ ، وفي سند الحديث عبد الله بن جعفر ، فلو كان هو ابن نجيح قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك ، وكان وكيع إذا أتى على حديثه جزّ عليه ، متّفق على ضعفه. لاحظ دلائل الصدق للشيخ محمد حسن المظفر ١ : ٨٧.
(٢) المصدر نفسه وفي سنده عبد الله بن رجاء. قال عمرو بن علي الفلاس : كان كثير الخلط والتصحيف ، ليس بحجّة. لاحظ هدى الساري ١ : ٤٣٧.
(٣) سنن البيهقي ٢ : ٢٨ ، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى.