الشبهة الرابعة
الحوالة إنّما تكون بحق لازم ، وهي تتحقّق في حوالة المخلوق على المخلوق ، وأمّا حوالة المخلوق على الخالق فأمر آخر ؛ لا يصح قياسه على حوالة العبيد بعضهم على بعض.
الجواب : إن هذا الموقف وهذا الكلام اجتهاد في مقابل النص ، فقد تضافرت الأدلّة على أنّ الميت ينتفع بعمل الحي ، وقد عرفت نصوصه كتاباً وسنّة ، وبعد هذا فما معنى هذا الاستدلال؟
أضف إليه أنه ليس هناك حوالة مخلوق على الخالق ، وإنما هو امتثال لأمره سبحانه بأن نستغفر للمؤمنين ونصوم ونصلّي عنهم ونحجّ وننحر عنهم ، وإنّا لو فعلنا ذلك لانتفع الأموات ، ونحن نقوم بذلك حَسب أمر النبي ، وليس هناك حوالة مخلوق على الله.
ثمّ هَبْ أنّ الثواب على العمل تفضلي لا استحقاقي وله سبحانه أن لا يعطي شيئاً للعامل ، ولكنّه سبحانه تفضّل وجعل ثواباً على العمل ثمّ رخص في أن يؤتى العمل بنية الميت ومن جانبه وأنه سيصل إليه الثواب ، بل وتبرأ ذمته ، فلا يصح لنا اللجاج والعناد في مقابل النصوص تعصّباً للمنهج.
الشبهة الخامسة
أنّ العبادات على قسمين : قسم يمكن فيه النيابة كالصدقة والحج ، وقسم لا يمكن فيه النيابة كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام ، فهذا النوع يختصّ ثوابه بفاعله لا يتعدّاه ولا ينتقل عنه لغيره.