المسألة الرابعة :
الطلاق ثلاثاً دفعة أو دفعات في مجلس واحد
من المسائل التي أدّت إلى تعقيد الحياة الزوجيّة ، ومزّقت وقطّعت صلات الأرحام في كثير من البلاد ، هي مسألة تصحيح الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة ، بأن يقول : أنتِ طالق ثلاثاً ، أو يكرّره ثلاث دفعات ويقول في مجلس واحد : أنتِ طالق ، أنتِ طالق ، أنتِ طالق. فتحسب ثلاث تطليقات حقيقةً ، وتَحرُم المطلّقةُ على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره.
إنّ الطلاق عند أكثر أهل السنّة غير مشروط بشروط تحول دون إيقاعه ، ككون المرأة غير حائض ، أو وقوع الطلاق في غير طهر المواقعة ، أو لزوم حضور العدلين. فلربّما يتغلّب الغيظ على الزوج ويأخذه الغضب فيطلّقها ثلاثاً في مجلس واحد ، ثمّ يندم على عمله ندامة شديدة تضيق عليه الأرض بما رحبت ، فيطلب المخلَص من ذلك ولا يجد عند أئمّة المذاهب الأربعة والدعاة إليها مخلصاً ، فيقعد ملوماً محسوراً ، ولا يزيده السؤال والفحص إلّا نفوراً عن الفقه والفتوى.
نحن نعلم علماً قاطعاً بأنّ الإسلام دين سهل وسمح ، وليس فيه حرج ، وهذا يدفع الدعاة المخلصين إلى إعادة دراسة المسألة من جديد دراسة حرّة بعيدة عن الأبحاث الجامدة ، التي أفرزها غلق باب الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، وأن يبحثوا المسألة في ضوء الكتاب والسنّة الصحيحة ، بعد التجرّد عن خلفية الفتاوى السابقة.
أمّا أهمّ تلك الأقوال فهي :