٢ ـ ولا كانت في زمن الصديق.
٣ ـ ولا أوّل الليل.
٤ ـ ولا كلّ ليلة.
٥ ـ ولا هذا العدد (١).
ثمّ التجأ في إثبات مشروعيّتها إلى اجتهاد الخليفة ، وسيوافيك الكلام فيه.
وقال العيني : إنّ رسول الله لم يسنّها لهم ، ولا كانت في زمن أبي بكر ، ثمّ اعتمد في شرعيّته إلى اجتهاد عمر واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلّون خلفه ليلتين (٢). وسيوافيك الكلام فيه.
الخامسة : أنّه إذا أخذنا برواية أحد الثقلين ، (أهل بيت النبيّ) تُصبح إقامة النوافل جماعة بدعة على الإطلاق ، وإن أخذنا برواية الشيخين ، فالمقدار الثابت ما جاء في كلام القسطلاني ، والزائد عنه يصحّ بدعة إضافية ، حسب مصطلح الإمام الشاطبي ، والمقصود منها ما يكون العمل بذاته مشروعاً ، والكيفية الّتي يقام بها ، غير مشروعة.
ولم يبق ما يحتجّ به على المشروعية إلّا جمع الخليفة الناس على إمام واحد وهو ما سنشرحه في البحث التالي :
جمع الناس على إمام واحد في عصر عمر
روى البخاري : توفّي رسول الله صلىاللهعليهوآله والناس على ذلك (يعني ترك إقامة التراويح بالجماعة) ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، وصدراً من
__________________
(١) إرشاد الساري ٣ : ٤٢٦.
(٢) عمدة القاري ١١ : ١٢٦.