خلافة عمر (١).
وروى أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنّه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرّقون ، يصلّي الرجلُ لنفسه ، ويصلّي الرجلُ فيصلّي بصلاته الرهط (٢).
فقال عمر : إنّي أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثمّ عزم فجمعهم على أُبيّ بن كعب ، ثمّ خرجت معه ليلة أُخرى والناس يُصلّون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه. والّتي ينامون عنها أفضل من الّتي يقومون ـ يريد آخر الليل ـ وكان الناس يقومون أوّله.
ولكن الظاهر من شرّاح الصحيح أنّ الإتيان جماعة لم تكن مشروعة ، وإنّما قام التشريع لعمله. وإليك بيانه في ضمن أمرين :
١ ـ قوله : «فتوفّي رسول الله صلىاللهعليهوآله والناس على ذلك ، ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر» فقد فسّره الشرّاح بقولهم : أي على ترك الجماعة في التراويح ، ولم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع الناس على القيام (٣).
وقال بدر الدين العيني : والناس على ذلك (أي على ترك الجماعة) ثمّ قال : فإن قلت : روى ابن وهب عن أبي هريرة : خرج رسول الله صلىاللهعليهوسلم وإذا الناس في رمضان يصلّون في ناحية المسجد ، فقال : «ما هذا؟» فقيل : ناس يصلّي بهم أُبي بن كعب ، فقال : «أصابوا ونعم ما صنعوا» ، ذكره ابن عبد البر. ثمّ أجاب بقوله : قلت : فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف ، والمحفوظ أنّ عمر رضى الله عنه هو الذي جمع الناس على أُبي ابن كعب رضى الله عنه (٤).
__________________
(١) البخاري ، الصحيح ، باب فضل من قام رمضان : الحديث ٢٠١٠.
(٢) الرهط : بين الثلاثة إلى العشرة.
(٣) فتح الباري ، ٤ : ٢٠٣.
(٤) عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ٦ : ١٢٥ ، وجاء نفس السؤال والجواب في فتح الباري.