وقال القسطلاني : «والأمر على ذلك (أي على ترك الجماعة في التراويح) ثمّ كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، إلى آخر ما ذكره» (١).
٢ ـ قوله : نعم البدعة ؛ إنّ الظاهر من قوله : «نعم البدعة هذه» أنّها من سُنن نفس الخليفة ولا صلة لها بالشرع ، وقد صرّح بذلك لفيف من العلماء.
قال القسطلاني : سمّاها (عمر) بدعة لأنّه صلىاللهعليهوآله لم يسنّ لهم الاجتماع لها ، ولا كانت في زمن الصدّيق ، ولا أوّل الليل ، ولا كلّ ليلة ولا هذا العدد ـ إلى أن قال : ـ وقيام رمضان ليس بدعة ؛ لأنّه صلىاللهعليهوآله قال : «اقتدوا باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر» وإذا أجمع الصحابة مع عمر على ذلك زال عنه اسم البدعة.
وقال العيني : «وإنّما دعاها بدعة ؛ لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يسنّها لهم ، ولا كانت في زمن أبي بكر رضى الله عنه ولا رغب رسول الله صلىاللهعليهوآله فيها» (٢).
وهناك من نقل أنّ عمر أوّل من سنّ الجماعة ، ونذكر منهم ما يلي :
١ ـ قال ابن سعد في ترجمة عمر : «هو أوّل من سنّ قيام شهر رمضان ـ بالتراويح ـ وجمع الناس على ذلك ، وكتب به إلى البلدان وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة»(٣).
٢ ـ وقال ابن عبد البرّ في ترجمة عمر : «وهو الّذي نوّر شهر الصوم بصلاة الاشفاع فيه» (٤).
٣ ـ قال الوليد بن الشّحنة عند ذكر وفاة عمر في حوادث سنة ٢٣ ه : «وهو أوّل من نهى عن بيع أُمّهات الأولاد ... وأوّل من جمع الناس على إمام يصلّي
__________________
(١) إرشاد الساري ٣ : ٤٢٥.
(٢) عمدة القاري ٦ : ١٢٦. وقد سقط لفظة لا من قوله «رغب» كما أنّ كلمة بقوله ـ بعد هذه الجملة ـ في النسخة مصحف «قوله» ، فلاحظ.
(٣) الطبقات الكبرى ٣ : ٢٨١.
(٤) الاستيعاب ٣ : ١١٤٥.