كلمة في النذور
قد تفضّل رسول الله صلىاللهعليهوآله فضحّى عن أُمّته أَحياءً وأَمواتاً وضحّى الصحابة والتابعون عن نبيهم ، فقد أخرج ابن ماجة وعبد الرزاق وغيرهما عن عائشة وأبي هريرة : أن النبيصلىاللهعليهوآله كان إذا أراد أن يُضحِّي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين ... فذبح أحدهما عن محمّدٍ وآل محمّد والآخر عن أُمّته من شهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ.
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي : أنّ النبي ذبح بيده وقال : «اللهمّ هذا عنّي وعمّن لم يُضحِّ من أُمّتي» وصريح ذلك وصول الثواب إليهم وانتفاعهم.
روى أبو داود بسنده في باب الأضحية عن الميت ، عن علي بن أبي طالب : إنّه كان يضحي عن النبي بكبش وكان يقول : «أوصاني أن أُضحي عنه فأنا أُضحي عنه» (١).
ما يترتّب على هذا الأصل :
ويترتب على هذا الأصل صحة عمل المسلمين ؛ حيث يقومون بأعمال حسنة صالحة ، وربما أهدوا ثوابها إلى أحبائهم وأعزّتهم الموتى ، وهو أمر يوافق عليه الكتاب والسنّة ، بل صرّحا به تصريحاً.
فما يقوم به المسلمون لموتاهم من إهداء ثواب الأعمال الصالحة لهم ، أو ما يفعلونه عند قبور الأنبياء والأولياء من إطعام الطعام ، وتسبيل الماء بنيّة أن يصل ثوابُها إليهم إنّما يقتدون فيها بسعد بن عبادة الذي سأل النبي عن حكم الصدقة عن
__________________
(١) سنن أبي داود ج ٢ ص ٩٤ رقم الحديث ٢٧٩٠ ، كتاب الضحايا.