حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ؛ ما أُحدث وليس له أصل في الشرع يسمّى في عرف الشرع بدعة ، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة (١).
٣ ـ البدعة لغة : ما كان مخترعاً ، وشرعاً : ما أُحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام (٢).
٤ ـ البدعة في الشرع موضوعه : الحادث المذموم (٣).
٥ ـ إنّ البدعة الشرعية هي : التي تكون ضلالة ، ومذمومة (٤).
٦ ـ البدعة : طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية.
وعرّفه الشاطبي أيضاً في مكان آخر بنفس ذلك وأضاف في آخره : «يقصد بالسلوك عليها : المبالغة في التعبّد لله تعالى» (٥). وما أضافه ليس أمراً كليّاً كما سيوافيك عند البحث عن أسباب نشوء البدعة ودواعيها.
وهذه التعاريف ، تحدّد البدعة تحديداً ، وتصوّر لها قسماً واحداً. والمحدود في هذه التعاريف هو البدعة في الشرع والدين الإسلامي ، والتدخّل في أمر التقنين والتشريع.
وهناك من حدّدها ثمّ قسّمها إلى : محمودة ومذمومة ، منهم :
١ ـ عن حرملة بن يحيى ، قال : سمعت الشافعي رحمهالله يقول : «البدعة بدعتان :
__________________
(١) فتح الباري ١٧ : ٩.
(٢) التبيين بشرح الأربعة : ص ٢٢١.
(٣) الإبداع : ٢٢.
(٤) أحسن الكلام : ص ٦.
(٥) الاعتصام ١ : ٣٧.