قالوا : وكان سهم الخمس منها ، الكتيبة. وكان الشقّ والنطاة وسلالم والوطيح للمسلمين فأقرّها بيد يهود على الشطر ، ويقسّم ما يخرج الله منها بين المسلمين حتى كان عمر ، فقسّم رقبة الأرض بينهم على سهامهم (١).
وفي سيرة ابن هشام والاكتفاء وغيرهما واللفظ للأوّل : كانت الكتيبة خمس الله وسهم النبي وسهم ذوي القربى والمساكين وطعم أزواج النبيّ وطعم رجال مشوا بين رسول الله وأهل فدك بالصلح (٢).
وفي فتوح البلدان : وجعل لأزواج النبيّ فيها نصيبا وقال : «أيتكنّ شاءت أخذت الثمرة ، وأيتكنّ شاءت أخذت الضيعة لها ولورثتها» (٣).
وقد ورد في مغازي الواقدي تسمية سهمان الكتيبة بتفصيل واف (٤).
وفي وفاء الوفاء : انّ أهل الوطيح وسلالم صالحوا عليها النبيّ (ص) ، فكان ذلك له خاصّة وخرجت الكتيبة في الخمس وهي مما يلي الوطيح والسلالم فجمعت شيئا واحدا ، فكانت ممّا ترك رسول الله من صدقاته ، (٥) ، وهو يقتضي أنّ بعض خيبر فتح عنوة وبعضها صلحا. وبه يجمع بين الروايات المختلفات في ذلك (٦).
وقال القاضيان الماوردي وأبو يعلى : «وملك من هذه الحصون الثمانية ثلاثة حصون : الكتيبة والوطيح والسلالم. أمّا الكتيبة فأخذها بخمس الغنيمة ، وأما الوطيح والسلالم فهما ممّا أفاء الله عليه لأنّه فتحهما صلحا فصارت هذه الحصون الثلاثة بالفيء والخمس خالصة لرسول الله (ص)» (٧).
قال المؤلف : يؤيّد ما ذكروا أنّ سهام رسول الله في خيبر كانت ١٨ سهما ،
__________________
(١) فتوح البلدان ١ / ٢٨.
(٢) سيرة ابن هشام ٢ / ٤٠٤ ، والاكتفاء في مغازي رسول الله ، والثلاثة الخلفاء ٢ / ٢٦٨ ، وراجع مغازي الواقدي ص ٦٩٢ ـ ٦٩٣ ، وإمتاع الأسماع ص ٣٢٩.
(٣) فتوح البلدان ١ / ٣٢.
(٤) مغازي الواقدي ص ٦٩٣ ، وراجع فتوح البلاذري ١ / ٢٧ وطبعة أخرى ١ / ٣٣.
(٥) اصطلحوا كما ذكرنا على تسمية كل ما ترك رسول الله من ضياع بالصدقة أخذا برواية أبي بكر عن النبي «ما تركنا صدقة».
(٦) وفاء الوفاء ص ١٢١٠ ، وراجع سيرة ابن هشام.
(٧) في كتابي الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٧٠ ، ولأبي يعلى ص ١٨٤ ـ ١٨٥ ، وراجع الأموال لأبي عبيد ص ٥٦.