وفي متن الحديث ينسب إلى علي أنّه قال : نهى رسول الله عن المتعة في حين أنّه القائل لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثمّ ما زنى إلّا شقي.
ز ـ روى البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدّة والميراث.
علّة الحديث :
في سند رواية منه الحجّاج بن أرطاة عن الحكم عن أصحاب عبد الله ، والحجّاج بن أرطاة سبق تعريفه أنّه مدلس متروك يزيد في الحديث ، ولا ندري من أي واحد من أصحاب عبد الله روى الحكم؟!
وسند الأخرى «قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن مسعود» ولم ندر من هو بعض الأصحاب هذا ، وكيف روى الحكم بن عتيبة المتوفى سنة ثلاث عشرة بعد المائة او بعدها وله نيف وستون عن عبد الله بن مسعود المتوفى سنة اثنتين وثلاثين (١).
ويناقض متن الحديث ما ثبت عن عبد الله بن مسعود انّه ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله وكان يقرأ الآية «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل» (٢).
وفي متن الأحاديث ه ، و ، ز : إنّ النكاح والطلاق والعدّة والميراث حرّمت أو هدمت أو نسخت المتعة ، ومعنى هذا أنّ نكاح المتعة كان قد شرّع قبل تشريع النكاح الدائم وما يتعلّق به ، وأنّه كان الزواج بالمتعة إلى أنّ شرّع النكاح الدائم ، ونسخت المتعة به ، ويلزم من هذا القول أن تكون جميع أنكحة الرسول والصحابة في البدء بالمتعة إلى وقت نزول حكم النكاح الدائم!!
ح ـ في مجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهني ، قال : كنت أنا وصاحب لي نماكس امرأة في الأجل وتماكسنا ، فأتانا آت فأخبرنا أنّ رسول الله (ص) حرّم نكاح المتعة وحرّم أكل كلّ ذي ناب من السباع والحمر الإنسية (٣).
__________________
(١) راجع ترجمة الحكم وابن مسعود في تقريب التهذيب ج ١ / ١٩٢ و ٤٥٩.
(٢) راجع فصل من بقي على القول بتحليل المتعة بعد تحريم عمر.
(٣) بمجمع الزوائد ٤ / ٢٦٦.