ترونه يبطل دعوى اجتماع أمّة النبي (ص) قاطبة على الرضا والقبول بخلافة المتقدمين على علي (ع) كما يقتضيه مفهوم الحديث. ومن المعلوم إنّ المجتمعين في السقيفة لم يكونوا إلّا بعض الأمّة فلا يكونون في متناول مدلول الحديث فالحديث حجّة لنا عليكم لا لكم.
ثالثا : لو فرضنا حصول الإجماع من جميع الأمّة ، وهذا الفرض وإن كنّا لا نقول به إلّا على سبيل التساهل معكم ، ومع ذلك فإنّه لا يصح أن يكون حجّة متّبعة ، إلّا إذا كان في ضمن المجمعين معصوم وأنتم لا تقول بالعصمة : لا في رسول الله (ص) وهو (ص) يومئذ قد التحق بالرفيق الأعلى ، ولم يكن في ضمن المجمعين على أبي بكر (رض) في السقيفة قطعا كما أنّ الشيعة لا تقول بوجوده معهم لتخلف علي (ع) المعصوم عن بيعته ، وعدم قبوله لها ، وعدم رضاه بها ، وإذا ثبت أنّه لم يكن فيهم معصوم ، ثبت عدم حجّية إجماعهم عليه وذلك لجواز الخطأ عليهم فيما اجتمعوا عليه ، لعدم وجود العاصم فيهم من الخطأ. وبعبارة أوضح إنّ كل فرد من الأمّة يجوز عليه الخطأ طبعا وكذلك المجموع فإنّ حكمه حكمة ، وذلك فإن تجويزنا خطأ الفرد والفردين والثلاثة والجميع عبارة أخرى عن ضم من يجوز عليه الخطأ إلى من يجوز عليه الخطأ فلا عاصم لهذا المركب من الفرد والفردين والأكثر من الخطأ مع انتفاء المعصوم ، على أنّه لو كان يلزم من اجتماع من يجوز عليه إصابة الحق دائما لما أوجب الله تعالى في كتابه على الناس كافة طاعته وطاعة رسوله (ص) ، والولي من بعده ، على سبيل الجزم والإطلاق بل لكان المناسب أن يقول لهم (تجب عليكم الطاعة لهم في غير صورة اجتماعكم) ولما لم يقل ذلك وأطلق علمنا عدم جواز الطاعة لإجماعهم في شيء.
رابعا : إنّ إجماعهم على أبي بكر وعمر وعثمان (رض) معارض بإجماعين اثنين :