المعوج ، وإقامة الحدود ، وتنفيذ الأحكام (أحكام الله المتعلقة بتحديد سلوك المكلفين في واقع حياتهم ، وما يتصل بآخرتهم ، وهي صنو النبوة ، وقائمة مقامها ، وسادة مسدها. غير أنّ الإمام لا يوحى إليه كما يوحى إلى النبي (ص) ، ولا يكون إلّا واحدا في كل عصر وزمان كما جاء عن النبي (ص) فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ص ١٢٨ من جزئه الثاني في باب من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع أنّه (ص) قال : «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر».
وأخرج أيضا في أواخر ص ١٢٦ من جزئه الثاني في باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول عن النبي (ص) : أنّه قال : «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده ، وثمرة قلبه ، فليطعه إذا استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه».
وأخرجه البخاري في صحيحه ص ٧٦ من جزئه الأول في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس مختصرا.
وهذا بخلاف الاجتهاد فإنّه قد يبلغ عدد المجتهدين في عصر واحد عشرات المئات لأنّ بابه مفتوح للراغبين في تحصيل الأحكام الشرعية الفرعية من الكتاب والسنّة ، ولا دليل لمن يحاول غلقه في وجوه الطالبين أو يدّعي حرمته على غير الأئمة الأربعة من غير دليل يقرّره الدين ، أو يسنده العقل فلو كان محرّما لكان حراما أيضا على الأئمة الأربعة لأنّ (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) كما جاء التنصيص عليه في متواتر الحديث.
الثاني : إنّ الإمام كالنبي (ص) واجب الطاعة على الناس أجمعين بما فيهم المجتهدون ، بخلاف المجتهد ، فإنّ طاعته لا تتعدّى مقلّديه في الفروع الفقهية لتحديد سلوكهم ولا تتعدى إلى غيرهم ، ومن ثم إذا ثبت خطأه فلا تجوز طاعته.