في (كنز العمال) في كتاب الخلافة ص ١٢٢ من جزئه الثالث ، وابن أبي الحديد في (شرح النهج) ص ١٣٥ و ١٤١ من جزئه الأول وص ٥٦ و ١٢٩ من جزئه الرابع ، وابن حجر الهيتمي في (صواعقه) في الشبهة الرابعة عشرة من شبهات كتابه ، وأنتم تعلمون أنّه لا يجوز للإمام المنصوص عليه بالإمامة من الله تعالى أن يستقيل منها مطلقا لوجوب القيام بأمرها حينئذ عليه ، ثم إنّ قوله (رض) يوم السقيفة لعمر (رض) : «امدد يدك لأبايعك» وقول عمر (رض) «بل نحن نبايعك وأنت سيدنا امدد يدك فمد يده فبايعه» وقول الخليفة عمر (رض) : «إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرّها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه».
وقوله (رض) أيضا : «فإن استخلف فقد استخلف من هو خير منّي أبو بكر (رض) فإن أترك فقد ترك من هو خير من أبي بكر رسول الله (ص)».
وغير ذلك مما جرى بينهم في السقيفة يكشف لكم عن عدم صحّة ذلك كلّه فلو كان ذلك صحيحا لاحتجوا به على من نازعهم في الخلافة من الأنصار ، وهم أحوج ما يكونون يومئذ إلى مثله ليدفعوا الأنصار عن منصب الخلافة.
وأمّا استدلالهم بحديث «الخلافة في قريش» فلا يدلّ على استحقاقهم للخلافة دون غيرهم من قريش لأنّ قريشا لم تنحصر فيهم (رض) ولم ينحصروا هم فيها ، لأنّ العموم لا يدلّ على إرادة الخصوص عند العلماء.
وأمّا اختيار الخليفة أبي بكر (رض) أحد الرجلين أو رضاه بأحدهما للخلافة فليس بدليل شرعي يجب اتّباعه كما يجب اتّباع قول النبي (ص) ، مع أنّ ترجيحه لأحد الرجلين على غيرهما من قريش