قال السيّد المرتضى : هذه الزيادة غيّرت الأحكام الشرعيّة ، لأنّه لو فعل بعد زيادة الركعتين (١) على ما كان يفعلهما عليه أوّلا ، لم يكن لهما حكم ، وكأنّه ما فعلهما ، ومع هذه الزيادة يتأخّر ما يجب من تشهّد وسلام ، ومع فقد [هذه] الزيادة لا يكون كذلك.
ولا يلزم أن يقال : كلّ جزء من الصلاة له في استحقاق الثواب حكم نفسه ، ولا يقف على غيره ، لأنّ النسخ إنّما يدخل في الأحكام الشرعيّة ، واستحقاق الثواب عقليّ ، وعلى هذا لو زاد في زمان الصّوم زيادة كانت ناسخة.
فأمّا زيادة ركن على أركان الحجّ ، فليس يبين فيه أنّه يكون نسخا ، لانفصال بعض أركان الحجّ من بعض ، بخلاف الصّوم والصّلاة (٢).
الحكم السّابع : زيادة غسل عضو في الطهارة ليست بنسخ لإجزائها ولا لوجوبها ، وإنّما هو رفع لنفي وجوب على ذلك العضو ، وذلك النفي معلوم بالعقل ، وذلك ابتداء عبادة ، وكذا زيادة شرط آخر في الصلاة ليست نسخا لوجوب الصلاة.
وأمّا كونها غير مجزئة بعد زيادة الشرط الثاني فهو تابع لوجوب ذلك الشرط وإجزاؤها تابع لنفي وجوبه ، ونفي وجوبه لم يعلم بالشرع ، فكذا ما يتبعه ، فجاز قبول خبر الواحد فيه ، هذا إن لم يكن قد علمنا نفي وجوب
__________________
(١) كذا في المصدر ، ولكن في النسخ الّتي بأيدينا : «الرّكعة».
(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٤٤٤.