اجزاء الثمانين لا إلى بدل أصلا ، وقد يجوز إزالته إلى بدل غير الثمانين ، وقد يجوز إزالته بزيادة على الثمانين ، ولا يجوز إزالته بالزيادة على الثمانين إلى بدل الثمانين ، لأنّ في قولنا : «زيادة على الثمانين» إثبات للثمانين ، فإسقاطها إلى بدل حينئذ متناقض.
وعن الثالث : بأنّ ردّ الشّهادة إنّما يتعلّق بالقذف لا بإقامة الحدّ كما يتعلق بفعل سائر الكبائر.
سلّمنا ، لكن زيادة التغريب قد نسخ تعلّق ردّ الشهادة بالجلد ، لا أنّه نسخ الجلد.
سلّمنا ، ردّ الشهادة يتعلّق بما هو حدّ ، فتغيّر الحدّ إلى زيادة أو نقصان لا يرفع تعليق ردّ الشهادة بما هو حدّ ، كما أنّ تغيّر العدّة بزيادة أو نقصان لا يرفع تعلّق أحكامها [بها] ، ومعلوم أنّ الفروض لو كانت خمسا لوقف قبول الشهادة على أدائها ، فلو زيد فيها لوقف على الفرض السادس ، ولم يوجب نسخا.
اعترضه أبو الحسين بأنّه لو زيد في مدّة العدّة ، لكان نسخا لتعلّق أحكامها بالمدة المزيد عليها ، ولو زيد في الفرائض [فرض] آخر ، لنسخ تعلّق قبول الشهادة بأداء تلك الفرائض وحدها ، لا أنّه يكون نسخا للفرائض. (١)
__________________
(١) المعتمد : ١ / ٤٠٨.