الثالث : الجلد وحده كان يتعلّق به ردّ الشهادة ، فلمّا زيد التغريب ، صار لا يتعلّق به وحده.
والجواب عن الأوّل : معنى أنّه كمال الحدّ عدم ضمّ غيره إليه ، ومعنى أنّه بعض الحدّ وجوب ضمّ غيره إليه ، فقولهم : هذه الزيادة نسخ لأنّها صيّرت الجلد بعض الحدّ الواجب فعله ، معناه انّما كانت الزيادة نسخا ، لأنّها زيادة ، فمعنى العبارتين واحد.
وأيضا ، الكلّ والبعض من أحكام العقل دون الشرع.
اعترضه أبو الحسين بأنّ الكلّ والبعض في الجملة يعلمان بالعقل ، أمّا كون الشيء كلّ الحكم الشرعيّ أو بعضه ، فإنّما يعلم بالشرع. (١)
وفيه نظر ، فإنّ الكلّ والبعض مطلقان إلى أيّ شيء أضيفا ، سواء أضيفا الى الحكم الشرعيّ أو غيره من أحكام العقل ، ولا يصيران شرعيّين باعتبار إضافتهما إلى الحكم الشرعيّ.
وعن الثاني : أنّ معنى عدّ الإجزاء وجوب ضمّ شيء آخر إليه فيعود إلى تعليل الشيء بنفسه. وأيضا لو كانت زيادة التغريب نسخا لجاز أن يقدر وجوده لا إلى بدل ، وهو غير ممكن هنا.
اعترضه أبو الحسين (٢) بأنّه ليس بجواب بل هو استئناف دليل ، وهو مع ذلك غير صحيح ، لأنّ النسخ هو الإزالة ، فالخصم يقول : قد يجوز إزالة
__________________
(١) المعتمد : ١ / ٤٠٧.
(٢) المعتمد : ١ / ٤٠٧.