محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ووجوب الصّلوات الخمس ، واتّفاق الشافعيّة على بطلان البيع الفاسد ، والحنفية على انعقاده ، وإن كانت الوجوه الّتي ذكرتموها حاصلة هنا.
وبالعلم بأنّ الغالب على بلاد الفرس والعرب الإسلام ، والغالب على بلاد الهند الكفر وإن كنّا ما لقينا كلّ واحد من ساكني هذه البلاد.
لأنّا نقول : المسلمون هم المعترفون بنبوّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقولكم : يعلم اتّفاق المسلمين على نبوّة محمّد يجري مجرى أن يقال يعلم أنّ القائلين بنبوة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم اتّفقوا على القول بنبوّته.
وإن عنيت بالمسلمين غير ذلك منعنا القطع بأنّ القائل بذلك قائل بنبوّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ونمنع القطع بأنّ كلّ من قال بنبوّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم قال بوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان ، وإن كنّا نعترف بحصول الظنّ ، فإنّ الناس قبل المعرفة بالمقالات الغريبة يعتقدون جزما أنّ ما بين الدفّتين كلام الله تعالى ، ثم بعد الوقوف على المقالات يوجد فيه اختلاف كثير ، نحو ما روي عن ابن مسعود أنّه أنكر كون الفاتحة والمعوّذتين من القرآن ، وأنكر قوم من الخوارج كون سورة يوسف من القرآن ، ونقل جماعة من قدماء الشيعة أنّ القرآن غيّر وبدّل ، فحينئذ يعلم من هذا أنّا قد نعتقد في الشيء أنّه مجمع عليه اعتقادا قويّا لكن لا يبلغ ذلك الاعتقاد حدّ العلم ، ولا يرتفع عن درجة الظنّ.
والعلم باستيلاء بعض المذاهب على بعض البلاد ، مستفاد من التواتر وفرق بين معرفة حال الأكثر ومعرفة حال الكلّ ، فإنّ من دخل بلدة ورأى