أ. لو اتّفقوا على فعل مباح لم يجب اتّباعهم فيه وإلّا لناقض الإباحة.
ب. أهل الإجماع قبله كانوا جازمين بجواز البحث عن الحكم وصيرورة كلّ واحد إلى اجتهاده ، وبعده منعوا منه ، فلو وجب اتّباعهم عامّا لزم اتّباعهم في النقيضين.
لا يقال : الإجماع الأوّل كان مشروطا بعدم الاتّفاق على حكم واحد فلمّا اتّفقوا زال شرط الإجماع الأوّل لزوال شرطه.
لأنّا نقول : المفهوم من عدم حصول الإجماع حصول الخلاف ، فلو شرطنا تجويز الخلاف بعدم الإجماع لزم اشتراط تجويز وجود الشيء بوجوده ، ولأنّه لو جاز اشتراط أحد الإجماعين جاز اشتراط الآخر ، وهكذا فلا يستقر إجماع ما.
ج. الإجماع إن لم يكن عن دليل كان خطأ فلا يكون حجّة ، وإن كان عن دليل لم يكن هو الإجماع ، لأنّه إمّا نفس حكمهم أو نتيجة حكمهم ، ودليل الحكم متقدّم عليه وعلى نتيجته ، فإذا كان عن الإجماع وجب اتّباعهم في الاستدلال على الحكم بغير الإجماع ، فيكون إثباته بالإجماع اتّباعا لغير سبيلهم ؛ فإذن تعميم المتابعة يستلزم التناقض ، ونحن نقول بالمتابعة في البعض ، وهو الإيمان لوجوه :
أ. لو قال : اتّبع سبيل الصالحين ، فهم فيما به صاروا صالحين.
٢. حمل الآية عليه يقتضي كون ذلك السّبيل حاصلا في الحال ، ولو حمل على الحكم الشرعي كان ممّا سيصير سبيلا لهم لعدم تحقّقه