وعن الثالث عشر : المعارضة بالآيات انّ النهي خطاب مع كلّ واحد لا مع الكلّ ، ونحن ندّعي عصمة الكلّ لا كلّ واحد.
سلّمنا ، لكن النهي لا يقتضي إمكان المنهي عنه من كلّ وجه ، لأنّ نهي المؤمن عن الكفر مع علمه بأنّه لا يفعله ، وما علم أنّه لا يوجد محال الوجود.
وفيه نظر ، لأنّ النهي كما يتناول كلّ واحد يتناول الكل ، والإمكان شرط لقبح النّهي (١) عن المحال ، وخلاف المعلوم ليس بمحال على ما تقدّم.
وعن الأحاديث أنّ قوله عليهالسلام : «لا تقوم الساعة إلّا على شرار أمّتي» يدلّ على حصول الشرار في ذلك الوقت لا أنّ كلّهم شرار.
وحديث معاذ بأنّه لم يذكر الإجماع ، لأنّه ليس حجّة في زمانه عليهالسلام.
وقوله : «لا ترجعوا بعدي كفّارا» في صحّته كلام.
سلّمناه ، ولكن ربّما كان خطابا لقوم معينين ، ولا يستلزم تجويز الخطأ على كلّ واحد تجويزه على الكلّ ، والمثال لا يدلّ على عمومية.
سلّمنا ، لكن الكلّ يجوز عليه الخطأ ، وليس كلّ جائز واقعا ، والله تعالى لمّا أخبر أنّه لا يقع منهم الخطأ علمنا انّهم لا يفعلونه.
قوله : إجماعهم إمّا لدليل أو الأمارة.
__________________
(١) في «ب» : شرط القبح والنهي.