عدالتهم هناك ، لأنّ العدالة تعتبر حين الأداء لا التحمّل ، ونحن نقول به ، فإنّ الأمّة معصومون (١) في الآخرة.
الخامس : الخطاب توجّه للموجودين عند نزول الآية لاستحالة خطاب المعدوم ، وهو يقتضي عدالتهم دون غيرهم ، فإجماع أولئك حق ، فلا يتمسّك بالإجماع إلّا مع علم حصول قول أولئك فيه ، وهو يتضمّن العلم بأعيانهم وبقائهم بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولمّا تعذّر ذلك تعذّر التمسّك بشيء من الإجماعات.
السادس : قوله : (لِتَكُونُوا شُهَداءَ)(٢) ليس عاما يدلّ على قبول شهادتهم في كلّ شيء ، بل هو مطلق في المشهور به ، وهو غير معيّن فتكون الآية مجملة ، ولا حجة في المجمل.
السابع : سلّمنا عدم الإجمال ، لكنّا قد علمنا بها في قبول شهادتهم على من بعدهم بإيجاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم العبادات عليهم وتكليفهم بما كلّفهم به ، فلا يبقى حجّة في غيره لتوفية العمل بدلالة الآية.
الثامن : انّها مخصوصة بالفساق والنساء والصبيان والمجانين إجماعا ، والعام بعد التخصيص ليس حجّة.
التاسع : لا تدلّ على عصمتهم مطلقا ، بل فيما يشهدون به لا فيما يحكمون به من الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد ، فإنّ ذلك ليس من باب الشهادة في شيء وهو المتنازع.
__________________
(١) في «ب» : معصومة.
(٢) البقرة : ١٤٣.