من الإجماع مع الانقراض ، وكلامنا في اجتماع من كان من العلماء وكذا ما بعده. ومعارض لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يزال طائفة من أمّتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجّال». (١)
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وا شوقاه إلى إخواني» قالوا : يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ فقال : «أنتم أصحابي ، إخواني قوم يأتون من بعدي يهربون بدينهم من شاهق إلى شاهق ، ويصلحون إذا فسد الناس» (٢).
وعن الخامس : أنّ كلّ واحد منهم يجوز عليه الخطاء منفردا في قوله لا في القول الذي اتّفقوا عليه ، ونمنع أنّ كلّ واحد يجوز أن يخطأ في القول الذي اتّفقوا عليه.
وعن السادس : بالفرق ، فإنّه تعالى فضّل أمّة محمد على غيرهم وميّزهم من بينهم وجعلهم شهداء على الناس في تبليغ رسلهم إليهم ، على أنّ أبا إسحاق الأسفرائيني وجماعة من العلماء ذهبوا إلى أنّ إجماع علماء من تقدّم من الأمم حجّة قبل النسخ. (٣)
وعن السابع : يجوز إثبات التوحيد بالإجماع.
سلّمنا لكن الفرق تجويز التقليد في الأحكام الشرعية دون العقلية ، وإذا جاز تقليد الواحد في الحكم الشرعي فتقليد الكلّ أولى.
__________________
(١) راجع الإحكام : ١ / ٢٦٩.
(٢) ذكر مضمون الحديث في صحيح مسلم : ١ / ١٥٠ ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل من كتاب الطهارة ؛ مسند أحمد : ٢ / ٣٠٠ و ٤٠٨ ؛ سنن ابن ماجة : ٢ / ١٤٣٩ برقم ٤٣٠٦ ؛ الموطأ : ١ / ٢٨ برقم ٢٨ ؛ وذكر نصّ الحديث الآمدي في الإحكام : ١ / ٢٦٩ وج ٤ / ٢٣٤.
(٣) راجع الإحكام للآمدي : ١ / ٢٦٩.