«خير القرون القرن الّذي أنا فيه ، ثمّ الذي يليه ، ثمّ يبقى حثالة كحثالة التمر لا يعبأ الله بهم».
الخامس : كلّ واحد يجوز عليه الخطاء فكذا المجموع.
السادس : أمّة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم كغيرهم من الأمم ، فلا يكون إجماعهم حجّة كغيرهم.
السابع : الأحكام الشرعية لا تثبت إلّا بدليل ، فلا يكون الإجماع دليلا كالتوحيد وغيره.
والجواب عن الأوّل : انّ كون الإجماع حجّة ثبت بالكتاب ، وهو قوله : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) كما في خبر الواحد وغيره من الأدلّة.
وعن الثاني : أنّ المجمع عليه لم يقع فيه تنازع فلا يجب ردّه ، ولأنّا رددناه إلى القرآن والسنّة حيث أثبتنا الإجماع بهما.
وعن الثالث : أنّها تتناول كلّ واحد من الأمّة ولا يستلزم جواز الذنب من المجموع ، ولأنّ التجويز لا ينافي الامتناع الشرعي.
وعن الرابع : انّ قوله : «بدأ الإسلام» يدل على أنّ أهل الاسلام هم الأقلّون لا على أنّه لا يبقى (١) من تقوم الحجّة بقوله : «ولا ترجعوا بعدي كفّارا» يحتمل أن يكون خطابا مع جماعة معيّنين ، أو أنّ النهي لا يستلزم الوقوع.
وقوله : «تعلّموا الفرائض» يعطي جواز انقراض العلماء ، ونحن نمنع
__________________
(١) في «أ» : ينتفي.