الخطاء ، فإن منعناه من المصير إليه لزم إيجاب الخطاء عليه ومنعه من الحكم بالدليل الذي ظهر له ولباقي الأمّة وإلزامه بما يعلم بطلانه ، وهو باطل قطعا ، وإن لم يمنعه منه فقد حصل الوفاق بعد الخلاف.
وأجاب بعض المخالفين : بأنّا لا نحرّم عليه الرجوع إليه لكنّا نقول : إنّه يستحيل ظهوره عليه لا من جهة العقل ، بل من جهة السّمع ، وهو ما يقضي إليه من تعارض الإجماعين.
وليس بجيد ، لاستلزامه التكليف بالمحال ، لأنّه تعالى كلّفه إصابة الحق ، فإذا نصب عليه دليلا ومنعه من الوصول إليه لزم المحال ، وتعارض الإجماعين مدفوع باشتراط الأوّل كما تقدّم ، والفرق واقع بين الاتّفاق والخلاف ، ونحن جوّزنا الإجماع عقيب الاختلاف لا عقيب اتفاق مخالفه له على أنّهم منعوا من الإجماع عقيب الإجماع ولم يمنعوا منه عقيب الاختلاف ، وليس لنا الحكم عليهم ، بل أمرنا بمتابعتهم فيما أجمعوا عليه.
تذنيب
لو اختلفوا في المسألة على قولين هل يجوز لهم الاتّفاق على ثالث؟
الوجه التفصيل ، وهو أنّهم إن نصّوا على عدم الثالث لم يجز ، وإلّا فالوجه الجواز ، لما تقدّم عند المخالفين ، أمّا عندنا فلا يجوز ، لأنّه إحداث لقول ثالث ، وقد تقدّم تحقيق القول فيه.