الحكم حال الاستدلال مع أنّه لا يجوز الاقتداء به في ذلك بعد انعقاد الإجماع ، فوجب تخصيص محلّ النزاع فيه ، ولأنّه مخصوص بالصحابة ، ولأنّه محمول على ما إذا لم يخالفه أحد ، أمّا مع المخالفة فلا يمكن الاهتداء بقول أيّهما كان بل بالمصيب.
وعن الثالث : بما مر أنّ الإجماع على الأخذ بهما كان مشروط بعدم الاتّفاق عند القائلين بأنّ كلّ مجتهد مصيب ، ولأنّه منقوض باتّفاقهم حالة الاستدلال على تجويز الأخذ بأي قول ساق الدّليل إليه وعلى الوقف مع عدم الدّليل ، ولأنّه إذا جاز أن لا يكون اتّفاق أهل العصر الثاني حجّة جاز أن لا يكون اتّفاق أهل العصر الأوّل حجّة لعدم الأولوية ، وإذا لم يكن الأوّل حجّة لم يلزم محذور من الاتّفاق الثاني ، فقد ثبت تناقض هذه الحجّة ، ومن يجعل المصيب واحدا يحتمل (١) إجماع الفريقين على الأخذ بقول أيّهما كان ، لأنّ الحقّ واحد وأنّ عليه دليلا والمخطئ غير معذور فيه.
وعن الرابع : أنّا نتبيّن بموت إحدى الطائفتين أنّ قول الثانية حجّة ، (لا أنّ الموت نفسه هو الحجة). (٢)
وعن الخامس : أنّه لم يخف عن بعضهم ولا يجب عدم خفائه عن الجميع. (٣)
__________________
(١) في «أ» : يحيل ، وفي «ب» : يختل.
(٢) في النسخ الّتي بأيدينا : لأنّ الموت هو الحجّة. وما أثبتناه من المحصول : ٢ / ٦٩.
(٣) يعني : أنّه لا يجوز أن يخفى ذلك الدليل على كلّهم ، لكن يجوز خفاؤه على بعضهم. راجع المحصول : ٢ / ٦٩.