وعن السادس : لو كان أهل العصر الثاني بعض الأمّة لم يكن إجماعهم ، إذا لم يسبقه خلاف ، حجّة.
وعن السابع : نمنع كون القطع ليس قولا لأحد على ما سبق.
سلّمنا ، لكن لا يجوز إحداث الثالث لو انعقد الإجماع على عدم جوازه مطلقا ، أمّا إذا كان مشروطا بشرط فإنّه يجوز عند عدم ذلك الشرط ، كما قلنا من إجماعهم على التوقّف حالة الاستدلال مع أنّه لا ينافي إجماعهم بعد ذلك.
وعن الثامن : إن عنيتم ببقاء أقوالهم بعدهم كونها مانعة من انعقاد الإجماع فهو المتنازع ، وإن عنيتم علمنا بأنّهم ذكروا هذه الأقوال فليس مانعا من انعقاد الإجماع ، وإن عنيتم ثالثا فبيّنوه.
وعن التاسع : أنّا لا ننقض الحكم لصيرورته مقطوعا به في زمان عدم هذا الإجماع ، وانّما ننقض لو حكم حال قيام الدلالة القاطعة على فساده.
تذنيب
لو انقسم أهل العصر إلى قسمين ثمّ مات أحد القسمين كان قول الباقين حجّة. أمّا عندنا فلوجوب بقاء المعصوم ؛ وأمّا عند المخالف ، فلأنّ الموت كشف عن اندراج ذلك القسم وحده تحت أدلّة الإجماع ، وكذا لو كفر أحد القسمين. (١)
__________________
(١) وهو رأي الرازي أيضا في المحصول : ٢ / ٧٠.