كون أهل البيت حقيقة فيهن ، وخلاف الأصل يصار إليه عند تعذّر الأصل ، وقد بيّنا امتناعه.
وعن ج : بما تقدّم من أنّ المنفي الماهية من حيث هي هي ، إذ اللام إمّا للعموم فالمطلق (١) ، أو للعهد ولا سبق لذكر الرجس ، أو لتعريف الماهية والطبيعة ، وانّما يصحّ نفيها عند نفي كلّ الجزئيات.
الثالث : قوله تعالى : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى)(٢) جعل أجر الإرشاد إلى ما يستحق به الثواب الدائم مودة ذي القربى ، فتكون واجبة ، وإنّما تجب مع عصمتهم ، إذ مع وقوع الخطأ منهم يجب اجتنابهم وترك مودتهم ، لقوله : (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
__________________
ـ ابن سعد : وفيه غفلة الشاميّين وما أدراك ما غفلة الشاميّين؟!! كما عن أبي داود ، أو ثقة أحمق!! كما عن مالك. راجع تهذيب التهذيب : ١ / ٣٢٨ برقم ٦٨٩.
وكذلك في سنده شريك بن عبد الله ولا يقل عن صاحبه في الطعن. راجع تهذيب التهذيب : ٤ / ٢٩٦ برقم ٥٨٨ ؛ والجرح والتعديل : ٤ / ٣٦٣ برقم ١٥٩٢.
فحديث هذا سنده ورد في مصادر قليلة لا تتجاوز أصابع اليد كيف يعارض حديث أم سلمة المتقدّم الّذي رواه الترمذي وأحمد والحاكم والطبري والسيوطي وابن كثير وعشرات غيرهم علاوة على اتّفاق الإمامية بأجمعهم عليه؟!!
وللشهيد الثالث القاضي التستري تعليقة حول هذا الحديث نأتي بها تعميما للفائدة حيث قال : لا نسلّم صحّة سندها ، ولو سلّم نقول : إنّها في هذه الرواية في معرض التهمة بجر نفع لنفسها ، فلا يسمع قولها وحدها ؛ ولو سلّم نقول : إنّ كونها من أهل البيت قد علّق بمشية الله تعالى ، فلا تكون من أهل البيت جزما ، مع أنّها لو كانت منهنّ لما سألته ، لأنّها من أهل اللسان. والترجيح معنا بعد التعارض وهو ظاهر. راجع الصوارم المهرقة : ١٤٦.
(١) في «أ» : فالظاهر.
(٢) الشورى : ٢٣.