سلّمنا ، لكنّه مشروط بعدم تجدّد إجماع آخر.
وعن الخامس : بأنّه يتطرّق في الصحابة مثله لاحتمال أن يكون الصحابي الّذي مات قبل وفاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم له فيه قول فلا يكون إجماع الباقين حجّة.
وفيه نظر ، لعدم اعتبار الإجماع وأقوال الصحابة في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل بعد وفاته.
وعن السادس : أنّ الماضي من الصحابة لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر ، وإلّا لم ينعقد إجماع بعد أن استشهد حمزة ، وقد اعترفوا بصحّة إجماع الصحابة بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعد موت من مات بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيكون وصف الكلّية حاصلا لكلّ الموجودين في كلّ وقت ، ونمنع جواز المصير إلى قول الصحابي الميت المخالف لإجماع التابعين.
وعن السابع : أدلّة الإجماع لا تفرّق بين أهل عصر وعصر ، ومدح الصحابة لا يقتضي ذمّ غيرهم ، وذمّ الأعصار المتأخّرة يقتضي ظهور الفساد والكذب لا على خلو كلّ عصر ممّن يقوم الحجّة بقوله.
وعن الثامن : أنّه ينتقض بالصحابة فإنّه لو مات واحد منهم انعقد إجماع الباقي ، ولو كان غائبا لم ينعقد ، والأصل أنّ الغائب في الحال له أهلية القول والحكم والموافقة والمخالفة بخلاف الميت.
وعن التاسع : لا نسلم أنّ ذلك يوجب لهم مزية في كون قولهم حجّة دون غيرهم.