الثامن : لو كان في الأمّة من هو غائب لم ينعقد الإجماع دونه وإن لم يكن له في المسألة قول بنفي ولا إثبات ، لكونه لو كان حاضرا لكان له فيها قول ، فكذلك الميت من الصحابة قبل التابعين.
التاسع : الصحابة اختصّت بمشاهدة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والحضور عند الوحي فلهم مزية على غيرهم. (١)
والجواب عن الأوّل : انّه يقتضي أنّه لو مات واحد من الحاضرين عند نزول الآية أخرج إجماع الباقين عن كونه حجّة ، وذلك يفضي إلى سقوط العمل بالإجماع ، وهم لا يقولون به. ويقتضي أيضا أن لا يعتدّ بخلاف من أسلم بعد نزولها بخروجه عن المخاطبين.
وعن الثاني : جاز أن يصدر إجماعهم عن نص نقله بعض الصحابة ولم يعلم به الباقون لعدم حدوث الواقعة عندهم فلم يبحثوا عنه ، أو بعضهم عن ذلك النصّ وبعضهم عن قياس أو اجتهاد.
وعن الثالث : نمنع عدم معرفة كلّ المجتهدين فإنّهم مشهورون وإن تباعدت أمكنتهم.
سلّمنا ، لكن التقدير حصول الإجماع فيكون حجّة ولا نزاع في التعذّر.
وعن الرابع : نمنع الإجماع على تسويغ الاجتهاد.
__________________
(١) ذكر الآمدي في الإحكام : ١ / ٢٨٨ ، المسألة ٧ ، ستة من هذه الوجوه والأجوبة عنها ، فراجع.