الأوّل : لو أفاد الخبر مع القرائن ـ التي يذكرها النظّام ـ العلم لم ينكشف عن الباطل ، والتالي باطل ، إذ قد ينكشف عنه ، فإنّ المخبر عن الموت مع القرائن كالصراخ وإحضار الجنازة والأكفان قد يظهر بطلانه بأن يكون قد أغمي عليه أو لحقه سكتة ، أو لإظهار ذلك للسلطان ليمتنع عن قتله ، فالمقدّم مثله ، والملازمة ظاهرة.
الثاني : لو كانت القرائن هي المفيدة للعلم لم يحصل العلم عقيب التواتر إذا خلا عنها ، ولمّا لم يجز ذلك ، بطل قوله.
الثالث : لو وجب العلم عند خبر واحد لوجب في كلّ خبر واحد ، كما أنّ المتواتر لمّا أفاد العلم أفاده في كلّ موضع.
والجواب عن الأوّل : القدح في صورة خاصة لا يقتضي القدح في كلّ الصور ، والقرائن لا ضابط لها يرجع إليه ، بل إفادة العلم. (١)
وعن الثاني : التزام ذلك فإنّ خبر التواتر إن لم تنضم إليه القرائن لم يفد العلم بجواز أن يجمعهم جامع من رغبة أو رهبة.
سلّمنا ، لكن إنّما يلزم ذلك لو قلنا إنّ العلم يستند إلى القرائن لا غير.
سلّمنا ، لكن نمنع انفكاك المتواتر عنها.
وعن الثالث : العلم لم يحصل من خبر الواحد لذاته ، بل مع القرائن ، فمتى حصل المجموع مع أي خبر كان أفاد العلم.
__________________
(١) يعني : إذا كانت القرائن لا تفيد العلم في هذا المورد ، فهذا لا يلزم عدم حصول العلم بالقرائن الأخرى.