الثالث : أنّه تعالى أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ليلة الإسراء بخمسين صلاة ، فأشار عليه موسى عليهالسلام بالرجوع ، وقال له : «أمّتك ضعفاء لا يطيقون ذلك فاستنقص الله ينقصك» ، فسأل الله تعالى في ذلك فنسخ الخمسين على التدريج إلى أن بقي خمس صلوات (١) ، وذلك نسخ قبل الفعل وقبل وقته.
الرابع : يجوز أن يأمر الله تعالى زيدا بفعل في الغد ، ويمنعه منه بمانع عائق له منه قبل الغد ، فيكون مأمورا بالفعل في الغد بشرط انتفاء المانع ، وإذا جاز الأمر بشرط انتفاء المانع مع تعقّبه بالمنع ، جاز الأمر بالفعل بشرط انتفاء الناسخ مع تعقّبه بالنّسخ.
الخامس : أنّه تعالى نسخ تقديم الصدقة بين يدي المناجاة قبل فعلها.
السادس : النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صالح قريشا يوم الحديبية على ردّ من هاجر إليه ، (٢) ثمّ نسخ ذلك قبل الردّ بقوله تعالى : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ)(٣).
السابع : وافقنا الخصم على أنّه تعالى لو أمر بالمواصلة في الصوم سنة ، جاز أن ينسخه (٤) عنّا بعد شهر منها ، وذلك نسخ للصّوم فيما بقي من السّنة قبل حضور وقته.
__________________
(١) صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة برقم ٣٢٠٧ ؛ صحيح مسلم : كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول الله برقم ١٦٢ ؛ جامع الأصول : ٥ / ٢٨٣ برقم ٣٢٣٧ ؛ بحار الأنوار : ١٨ / ٣٣٠.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الصلح ، باب الصلح مع المشركين برقم ٢٧٠٠.
(٣) الممتحنة : ١٠.
(٤) في «أ» و «ج» : وأن ينسخه.