المجتهد ، يلزم من حمله على الرواية تخصيص لفظ القوم بالمجتهد ، للإجماع على منع العامي من الاستدلال بالحديث ، فالتقييد لازم عليكم كما لزمنا والترجيح معنا ، لأنّ غير المجتهد أكثر من المجتهد ، وإذا أقلّ التقييد كان أولى.
والإنذار إذا كان مشتركا بين الفتوى والرواية كفى في الامتثال الإتيان بصورة واحدة ، لأنّ المطلوب إدخال القدر المشترك بين الفتوى والرواية في الوجود ، وهو يحصل في الفتوى ، فالقول بكون الفتوى حجّة يكفي في العمل بمقتضى النصّ ، فتنتفي دلالته على وجوب العمل بالرواية.
ولأنّ قوله : (لِيَتَفَقَّهُوا) يدلّ على أنّه ليس في الطائفة مجتهد ، إذ لو كان فيها مجتهد لم يجب على بعضها أن ينفر للتفقّه فيكون الإنذار الإفتاء.
سلّمنا ، أنّ المراد رواية الخبر خاصة ، لكن المراد أخبار القرون الماضية وما فعل الله تعالى بهم ، لأنّ سماعه يقتضي الاعتبار لقوله : (لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ)(١) ؛ أو التنبيه على وجوب النظر والاستدلال.
سلّمنا ، لكن لا نسلّم أنّ كلّ ثلاثة فرقة ، فإنّه تصديق الشافعية فرقة واحدة لا فرق ، ولأنّه يلزم وجوب خروج واحد من كلّ ثلاثة للتفقّه ، وهو باطل إجماعا.
سلّمنا ، لكن الطائفة اسم للواحد والاثنين وقوله : (وَلِيُنْذِرُوا)(٢)
__________________
(١) يوسف : ١١١.
(٢) التوبة : ١٢٢.