الرابع : يقبل قول المسلم في تذكية اللحم وطهارة الماء ورق الجارية وكونه على طهارة والقبلة في الأعمى.
الخامس : لو أسلم كافر وروى خبرا عقيب إسلامه قبلت روايته ، لوجود الإسلام وعدم وجود ما يوجب فسقه ، فطول مدته في إسلامه أولى بالقبول.
السادس : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «نحن نحكم بالظاهر» ورواية المجهول ظاهرة.
والجواب عن الأوّل : لمّا وجب التثبّت عند وجود الفسق ، وجب أن نعرف حاله هل هو فاسق أم لا ، حتى نعرف أنّه هل يجب التوقّف في قوله أم لا.
وعن الثاني : نمنع قبول الصحابة رواية المجاهيل ، فإنّه المتنازع بل الظاهر أنّهم ردّوا كما ردّ علي عليهالسلام خبر الأشجعي ، وعمر خبر فاطمة بنت قيس.
وعن الثالث : نمنع أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يعرف من حال الأعرابي سوى الإسلام.
سلّمناه ، لكن فيه نظر ، فإنّه في ابتداء الإسلام هو عدل ، لسقوط العقاب عنه بالكفر السابق عند إسلامه وعدم تجدّد ذنب منه حينئذ.
وعن الرابع : لا نسلّم أنّ قبول قوله في هذه الأشياء يستلزم قبول قوله في الرواية ، والفرق علو منصب الرواية ، وأيضا الإخبار فيما ذكروه مقبول مع ظهور الفسق بخلاف الرواية.