وأمّا السابع : المشترط في الرواية العدالة بمعنى ظهور الإسلام والسلامة عن الفسق ظاهرا والقياس ضعيف ، لأنّ بلوغ رتبة الاجتهاد أبعد في الحصول من حصول صفة العدالة ، ولهذا كانت العدالة أغلب وقوعا من رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية. وهاهنا وجوه أخر :
أ. الأصل عدم قبول قوله إلّا بدليل ، ولا دليل عليه.
ب. شهادة الفرع لا تسمع ما لم يعين الفرع شاهد الأصل ، ولو كان قول المجهول مقبولا لم يجب بعينه.
ج. ظهر من حاله صلىاللهعليهوآلهوسلم طلب العدالة والصدق والفقه في من كان ينفذه إلى الأعمال وأداء الرسالة.
احتجّ المخالف بوجوه (١) :
الأوّل : قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)(٢) علّق التثبّت على الفسق والمعلّق على الشرط عدم عند عدمه ، فما لم يعلم فسقه لم يجب التثبّت.
الثاني : قبل الصحابة قول العبيد والنسوان ، لما عرفوهم بالإسلام ولم يعرفوا منهم الفسق.
الثالث : قبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شهادة الأعرابي على رؤية الهلال مع أنّه لم يظهر منه إلّا الإسلام وأمر بالنّداء بالصوم.
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ١٩٩.
(٢) الحجرات : ٦.