وفي الجميع نظر. أمّا الأوّل فلما بينّا من أنّ المراد النهي عن اتّباع الظن في الأصول ، ولأنّ القوة والضعف تتفاوت باعتبار العدالة وقوتها وضعفها وباعتبار القرائن والأحوال والوقائع ، فجاز أن يكون خبر المجهول يفيد ظنّا قويا في واقعة ، وخبر العدل يفيد ظنا ضعيفا في غيرها فلا يبقى لوصف الجهالة أثر في ذلك.
وأمّا الثاني : فإنّ الآية دلّت على أنّ الفسق شرط التثبّت ، وليس المراد الفسق في نفس الأمر وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق ، بل في علمنا وهو يقتضي انتفاء المشروط عند عدم الشرط الّذي هو علم الفسق ، والمجهول ليس معلوم الفسق فلا يجب معه التثبّت.
وأمّا الثالث : فلما مرّ في الثاني.
وأما الرابع : فلأنّ الشهادة أضيق ، ولهذا اعتبر فيها العدد والحرية والبصر وغير ذلك ، بخلاف الرواية فلا يجوز الحمل عليها.
وأمّا الخامس : فيمتنع الإجماع وردّ علي عليهالسلام خبر الأشجعي ، لعدم ظهور صدقه عنده ، ولهذا وصفه بكونه بوّالا على عقبيه ، أي غير متحرّز في أمر دينه ؛ وردّ عمر خبر فاطمة ، لعدم ظهور صدقها ، ولهذا قال : لا ندري أصدقت أم كذبت.
وأمّا السادس : فإنّ احتمال الصدق مع ظهور الإسلام والسلامة عن الفسق ظاهرا أظهر من احتمال الكذب فيكون القبول أولى ، بخلاف الشهادة لوجوب زيادة الاحتياط فيها.